السيد عبد الأعلى السبزواري

30

جامع الأحكام الشرعية

الحيض هو : الدم الذي تراه المرأة في كل شهر ، ويجب عليها الغسل عند انقطاعه ويسمّى بغسل الحيض . ( مسألة 73 ) : الدم الذي يخرج من المرأة على أقسام : ( الأول ) : ما يخرج في الدورة الشهرية وهو دم الحيض وله أحكام خاصة كما يأتي . ( الثاني ) : ما يخرج بسبب افتضاض البكارة أو الجرح أو القرح أو عملية جراحية في الرحم ولا شيء عليها سوى طهارة الموضع من الدم . ( الثالث ) : ما يخرج من الباطن غير القسمين المتقدمين ويسمّى بدم الاستحاضة وله أحكام خاصة . ( الرابع ) : ما يخرج مع الولد عند الولادة ويسمّى دم النفاس وله أحكام يأتي بيانها . ( مسألة 74 ) : لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة ، أو الجرح - كما مرّ في القسم الثاني من الأقسام - ترجع إلى صفات دم الحيض وهو غالبا : أسود أو أحمر غليظ حار يخرج بدفق وحرقة عكس دم الاستحاضة ، ولو فقدت الصفات تختبر نفسها بقطنة تدخلها في الموضع وتتركها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو حيض ، ولو تعذر الاختبار فالاعتبار بحالها السابق . شرائط الحيض : يعتبر في دم الحيض أمور أربعة :